الفصل 314
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الأداء محمول على مالكي المؤسسة أو رؤسائها أو في صورة جهل مالكها على حائزي المؤسسات الخاضعة للأداء أو مستغليها أو شاغليها.
إذا كان استغلال المؤسسة في يد شركة فإن الشركاء متضامنون في دفع الأداء وللدافعين حق الرجـوع على الباقـين منهم في ما ينوبهم.
يمكن تتبع الورثة الموصى لهم ونوابهم وخلفائهم بالتضامن بعضهم في بعض وتتبع أحدهم عن جميعهم من أجل الأداءات المتخلدة بذمة من ورثوهم أو من خلفوهم.
إذا كان استغلال المؤسسة في يد شركة فإن الشركاء متضامنون في دفع الأداء وللدافعين حق الرجـوع على الباقـين منهم في ما ينوبهم.
يمكن تتبع الورثة الموصى لهم ونوابهم وخلفائهم بالتضامن بعضهم في بعض وتتبع أحدهم عن جميعهم من أجل الأداءات المتخلدة بذمة من ورثوهم أو من خلفوهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون