الفصل 75
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
المحلات التابعة للمؤسسات على اختلاف أنواعها والتي تتولى فيها النساء مباشرة البضائع أو عرضها على العموم يجب أن تجهز كل قاعة منها بعدد من الكراسي مساو لعدد النسوة العاملات بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون