الفصل 240
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل من منع عونا مكلفا بتفقد الشغل من القيام بمهامه يعاقب بخطية من 144 إلى 720 دينار بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة في حال مباشرته لوظيفه. وفي صورة العود تضاعف العقوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون