الفصل 157
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام هذه المجلة وتشغّل أربعين عاملا قارا على الأقل هيكل يدعى " اللجنة الاستشارية للمؤسسة "
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون