الفصل 91
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل ـ بعد منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر ـ أن ترخص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون