الفصل 117
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تسند الإجازة السنوية في الفترة ما بين غرة جوان و31 أكتوبر من كل سنة، ويمكن إسنادها في فترة أخرى من السنة بمقتضى اتفاقات جماعية أو فردية أو من طرف المؤجر إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة. ويضبط المؤجر نظام الدخول في الإجازات عند الاقتضاء بعد اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نّواب العملة مع مراعاة ما تستلزمه مصلحة العمل وحالة المنتفع بالإجازة منق بالمحل نظام الدخول في الإجازات حيث وضعيته العائلية وأقدميته في العمل. ويجب أن يعل خمسة عشر يوما على الأقل قبل إجراء العمل به
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون