Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 117

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تسند الإجازة السنوية في الفترة ما بين غرة جوان و31 أكتوبر من كل سنة، ويمكن إسنادها في فترة أخرى من السنة بمقتضى اتفاقات جماعية أو فردية أو من طرف المؤجر إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة. ويضبط المؤجر نظام الدخول في الإجازات عند الاقتضاء بعد اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نّواب العملة مع مراعاة ما تستلزمه مصلحة العمل وحالة المنتفع بالإجازة منق بالمحل نظام الدخول في الإجازات حيث وضعيته العائلية وأقدميته في العمل. ويجب أن يعل خمسة عشر يوما على الأقل قبل إجراء العمل به
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟