الفصل 86
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تنظيم الشغل حسب فرق تعلق قائمة كل فرقة بأسماء أفرادها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق. كما يجب أن تعلق أيضا أسماء الشغالين الذين تنطبق عليهم الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 83 ـ 2. يجب على رئيس المؤسسة أو الشخص الذي قلده ماله من السلطة لينوب عنه في هذا الغرض أن يكون قادرا على إثبات التعريف بهوية العملة والمستخدمين المذكورة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها أعاله وذلك لدى العون المكلف بتفقد الشغل بدون أن يمس ذلك بالحق المخول لهذا العون في مطالبة العملة أو المستخدمين بإثبات التعريف بشخصهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون