الفصل 208
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لرئيس دائرة الشغل في الصور الأكيدة أن يصدر أذونا على العرائض المقدمة إليه التخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ليمنع رفع الأشياء الصادرة في شأنها الشكاية أو نقلتها من مكانها إلى آخر أو إفسادها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون