الفصل 296
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز فتح المؤسسات المذكورة مهما كان القسم التابعة له إلا بعد الترخيص فيه بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني طبق الأحكام المعينة بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون