الفصل 61
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تشغيل الأطفال دون الثمانية عشر عاما في جميع الأنشطة إلّا معّمق يثبت أهليتهم للقيام بالعمل الذي سيعهد لهم به. ويشمل هذا الفحص عند الاقتضاء الفحوص السريرية والإشعاعية والمخبرية. غير أنه يمكن استثناء بعض الأعمال غير الصناعية بمقتضى أمر يتّخذ بعد المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية. يجرى الفحص الطبي للتأهل للعمل مجانا من طرف طبيب الشغل، ويجب ملاحظة ذلك بالدفتر المشار إليه بالفصل 59 من هذه المجلة. ويمكن أن تنص الشهادة الطبية المؤهلة للعمل على شروط معينة للعمل أو أن تسلم للقيام بعمل خاص أو لجملة من الأعمال أو أن تمنح لمدّة معيّنة. يتعيّن على المؤجر أن يحتفظ بالشهادة الطبيّة المؤهلة للعمل وأن يضعها تحت طلب تفقديّة الشغل وتفقديّة طب الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون