الفصل 184
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث دوائر الشغل بمقتضى أمر يؤخذ باقتراح من كاتب الدولة للعدل بعد كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.
كما يعيّن هذا الأمر عند الاقتضاء عـدد فروع الدوائـر وتركيبها.
يضبط أمر تأسيس الدائرة مرجع نظرها الترابي وعدد أعضائها من العملة والأعراف.
يمكن تقسيم دوائر الشغل إلى فروع ويكون كل فرع مستقال عن غيره.
كما يعيّن هذا الأمر عند الاقتضاء عـدد فروع الدوائـر وتركيبها.
يضبط أمر تأسيس الدائرة مرجع نظرها الترابي وعدد أعضائها من العملة والأعراف.
يمكن تقسيم دوائر الشغل إلى فروع ويكون كل فرع مستقال عن غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون