Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 184

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تحدث دوائر الشغل بمقتضى أمر يؤخذ باقتراح من كاتب الدولة للعدل بعد كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.
كما يعيّن هذا الأمر عند الاقتضاء عـدد فروع الدوائـر وتركيبها.
يضبط أمر تأسيس الدائرة مرجع نظرها الترابي وعدد أعضائها من العملة والأعراف.
يمكن تقسيم دوائر الشغل إلى فروع ويكون كل فرع مستقال عن غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟