الفصل 190
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يحضر الكاتب أو مساعده الجلسات ويقوم بخطة الكتابة وعند تعذر حضورهما يمكن أن ينوب عنهما كاتب أو كاتب معاون يعينه الجمهورية التابعة له الدائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون