الفصل 94-5
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يكون أجر العامل لوقت جزئي والمنح التي يستحقها عن الإجازة السنوية خالصة الأجر وأيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر وعطلة الوالدة والطرد متناسبة مع مدّة العمل الخاضع لها هذا العامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون