الفصل 217
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر دوائر الشغل في جميع دعاوي المعارضة أو دعاوي المقا ّصة التي تدخل بطبيعتها في نطاق اختصاصها كما تنظر في دعاوي غرم المهنية على المطلب الأصلي أو مطلب المعارضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون