الفصل 155
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتم انتداب الأطباء بمصالح ط ّب الشغل من بين الأطباء المختصين في ط ّب الشغل ما لم ّ يتعذّر ذلك. ويعرض الانتداب على موافقة تفقدية ط ّب الشغل المخت ّصة ترابيا. ما اعتزم المؤ ّجر طرد طبيب شغل فإنه يتعيّن عليه عرض ذلك على تفقديّة ط ّب الشغل ّ كل المختصة ترابيا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤ ّسسة أو نائب العملة. ويبدي الطبيب ّال في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ تعهده. متفقد الشغل رأيه معل ّ ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ّطرد تعسفيا في صورة رأي الطبيب متف إذا ثبت لدى كما يعتبر لا قد الشغل، إلّا المحاكم المخت ّصة وجود سبب حقيقي وجدّي يب ّرر هذا الطرد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون