الفصل 58
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاما السن الأدنى للقبول في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعّرض صحة أو سلامة أو أخالق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتخذ بعد المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا. بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لتفقدية الشغل بعد أخذ رأي تفقدية واستشارة منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا أن ترخص بتشغيل الأطفال في تلك الأعمال بداية من سن السادسة عشر عاما بشرط المحافظة بصورة كاملة على صحة وسلامة وأخالق الأطفال المعنيين وأن يتلقوا تعليما خاصا ومناسبا أو تكوينا مهنيا في فرع النشاط المعني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون