الفصل 201
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تقدّم بمطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل ويسلم في مقابله وفي الحين استدعاء ينص على عدد القضية وتاريخ الجلسة. ويجب أن تحتوي عريضة على اسم ولقب ومهنة ومقر المدعي والمدعى عليه وموضوع وطلبات المدعي.
ويمكن أيضا توجيه المطلب لكتابة الدائرة عن طريق رسالة مضمونة الوصول. وفي هذه الصورة يرسل الاستدعاء للطالب أو النائب الذي اختاره بمكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريدية.
ويجب على كاتب الدائرة أن ير ّسم تلك العريضة يوم تلقّيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها لرئيس الدائرة.
ويمكن أيضا توجيه المطلب لكتابة الدائرة عن طريق رسالة مضمونة الوصول. وفي هذه الصورة يرسل الاستدعاء للطالب أو النائب الذي اختاره بمكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريدية.
ويجب على كاتب الدائرة أن ير ّسم تلك العريضة يوم تلقّيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها لرئيس الدائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون