الفصل 260
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى أوامر تطبيقية تصدر باقتراح من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي كاتب الدولة للشؤون الخارجية فرض نظم خاصة في مادة استخدام اليد العاملة الأجنبية. ويمكن أن تنص هذه الأوامر بالخصوص بالنسبة لكامل تراب الجمهورية أو بعضه أو لبعض الأصناف المهنية أو لبعض الشركات في مجموعها أو بعض المعامل المعنية على النسبة المائوية لليد العاملة الأجنبية التي يمكن استخدامها وكذلك على الآجال التي تضرب للمؤجرين لتعديل وضعهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون