الفصل 151
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تجرى العقلة التوقيفية على أجور العملة والإحالة طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية والقوانين الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون