الفصل 59
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على كل مؤجر أن يمسك دفترا يتضمن أسماء وتاريخ والدة كل الأشخاص المشتغلين لديه والذين يقل عمرهم عن ثمانية عشر عاما وطبيعة نشاطهم وعدد ساعات عملهم وفترات استراحتهم والشهادة المثبتة ألهليتهم للعمل على أن لا تحتوي على بيانات طبية. ويقدّم هذا الدفتر إلى أعوان تفقد الشغل وأعوان تفقد وممثلي العملة عند طلبهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون