Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 96

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
الأصناف الآتية من المؤسسات مرخص لها قانونا بمنح الاستراحة الأسبوعية بالتناوب:
1 ـ مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع.
2 ـ النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات.
3 ـ دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الأزهار الطبيعية.
4 ـ المستشفيات والمصحات والمآوي وديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير ومحلات بيع الآلات الطبية والجراحية.
5 ـ الحمامات ومحلات المداواة بالمياه.
6 ـ محلات إعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل.
7 ـ مشاريع الصحافة والأخبار والملاهي والمتاحف والمعارض.
8 ـ مشاريع التنوير وتوزيع المياه والقوة المحركة لآلالت.
9 ـ مشاريع النقل والشحن والتفريغ.
10 ـ المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد.
11 ـ المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل إتلاف المادة الجاري صنعها أو نقص في قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟