الفصل 96
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الأصناف الآتية من المؤسسات مرخص لها قانونا بمنح الاستراحة الأسبوعية بالتناوب:
1 ـ مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع.
2 ـ النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات.
3 ـ دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الأزهار الطبيعية.
4 ـ المستشفيات والمصحات والمآوي وديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير ومحلات بيع الآلات الطبية والجراحية.
5 ـ الحمامات ومحلات المداواة بالمياه.
6 ـ محلات إعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل.
7 ـ مشاريع الصحافة والأخبار والملاهي والمتاحف والمعارض.
8 ـ مشاريع التنوير وتوزيع المياه والقوة المحركة لآلالت.
9 ـ مشاريع النقل والشحن والتفريغ.
10 ـ المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد.
11 ـ المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل إتلاف المادة الجاري صنعها أو نقص في قيمتها.
1 ـ مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع.
2 ـ النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات.
3 ـ دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الأزهار الطبيعية.
4 ـ المستشفيات والمصحات والمآوي وديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير ومحلات بيع الآلات الطبية والجراحية.
5 ـ الحمامات ومحلات المداواة بالمياه.
6 ـ محلات إعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل.
7 ـ مشاريع الصحافة والأخبار والملاهي والمتاحف والمعارض.
8 ـ مشاريع التنوير وتوزيع المياه والقوة المحركة لآلالت.
9 ـ مشاريع النقل والشحن والتفريغ.
10 ـ المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد.
11 ـ المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل إتلاف المادة الجاري صنعها أو نقص في قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون