الفصل 154-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتم احداث مجامع بمبادرة من المؤسسات او المنظمات المهنية لاصحاب العمل المعنية . وتخضع هذه المجامع إلى إجراءات التسجيل بالسجل التجاري. ويجب لهذا الغرض إيداع نسخة من النظام الأساسي المؤشر وفقا لأحكام الفصل 2-154 من هذه المجلة بكتابة المحكمة التي بدائرتها المقر الرئيسي للمجمع. ويتولى أحد المبادرين بطلب إحداث المجمع القيام بجميع الإجراءات الإداريّة والقضائيّة التّي يقتضيها تكوينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون