الفصل 122
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الزوج الذي يعمل بأجرة له الحق في عطلة إضافية قدرها يوم واحد بمناسبة كل والدة.
وتؤخذ هذه العطلة بعد حصول الاتفاق بين المؤجر والمنتفع بها أما يوم الوالدة أو خلال السبعة الأيام الموالية.
وفي هذه الصورة يتقاضى المنتفع أجرة تعادل الأجرة التي كما لو كان مباشرا العمل في ذلك اليوم.
وتقع تسبقتها من طرف المؤجر يوم دفع الأجور الموالي مباشرة لانقضاء هذه العطلة وهو يسترجع هذه الأجرة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة.
وتؤخذ هذه العطلة بعد حصول الاتفاق بين المؤجر والمنتفع بها أما يوم الوالدة أو خلال السبعة الأيام الموالية.
وفي هذه الصورة يتقاضى المنتفع أجرة تعادل الأجرة التي كما لو كان مباشرا العمل في ذلك اليوم.
وتقع تسبقتها من طرف المؤجر يوم دفع الأجور الموالي مباشرة لانقضاء هذه العطلة وهو يسترجع هذه الأجرة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون