الفصل 36
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأشخاص المرتبطين باتفاقية مشتركة للشغل أن ي قوموا بقضية في طلب غرم ضد الأشخاص الآخرين أو الكتلات المرتبطة بالاتفاقية الذين قد يخالفون ـ بالنسبة إليهم ـ الالتزامات المتعاقد عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون