الفصل 307
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل مؤسسة مرتبة بقيت معطلة طيلة سنتين متولايتين بدون كافية تعتبر بحالة إهمال ولا يمكن لها نشاطها إلا بعد التحصيل على رخصة جديدة حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 296.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون