الفصل 198
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تعذر حضور أحد مستشاري الدائرة يجوز للعضو التابع للصنف الآخر أن يجلس، وللحاكم الرئيس أن يجلس في القضية بمفرده
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون