Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 258-2

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يتعين على ك ّل أجنبي يريد أن يتعاطى عمال مأجورا مهما كان نوعه بالبلاد التونسية أن يكون حاملا لعقد شغل ولبطاقة إقامة تحمل عبارة "يسمح له تعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية".
يبرم الشغل لمدّة لا تتجاوز السنة مّرة واحدة. غير أنّه يمكن تجديد الشغل أكثر من مّرة في حالة تشغيل أجانب بمؤ ّسساتهم العاملة بالبلاد التونسية في نطاق إنجاز مشاريع تنموية مصادق عليها من طرف لا ّسلط المخت ّصة.
ويجب تأشير هذا العقد وتجديده من طرف الوزير المكلف بالتشغيل.
تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل مثال هذا العقد وشروط إسناده وتجديده.
ولا يمكن انتداب أجانب عند توف ّر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟