الفصل 41
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من نقابية للعمال أو الأعراف التي يهمها الأمر سحب الموافقة التي وقع منحها التفاقية مشتركة بمقتضى قرار يؤخذ بعد التحصيل على رأي معلل من "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون