الفصل 48
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل طرف في اتفاقية مشتركة لمؤسسة مبرمة لمدة غير معينة الذي يريد مباشرة حق الفسخ المشار إليه بالفصل 33 أن يعلم بعزمه هذا كتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية وفي آن واحد يعلم بذلك أيضا الأطراف الآخرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون