الفصل 256
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن ح ّل النقابات التي لم تؤسس طبق أحكام هذا الباب أو التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى عدلي صادر عن ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية.
وتسند مهمة التصفية إلى المصالح المالية ويضبط القرار العدلي هل أن باقي مكاسب
النقابة ستقع إحالته إلى الدولة أو إلى تدير منحا اجتماعية لفائدة أشخاص يباشرون نفس المهنة التي يباشرها أعضاء النقابة المنحلة.
وفي صورة رجوع المكاسب إلى الدولة فإن الأملاك المنجرة إلى النقابات من الهبات
والوصايا منذ مدة تقل عن العام بالنسبة للأملاك المنقولة وعن عشر سنوات بالنسبة للعقارات اعتبارا من تاريخ حلها والتي ستوجد ضمن متخلد أملاك النقابة فإنه يمكن للمتبرع أو لمن تؤول إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.
وتسند مهمة التصفية إلى المصالح المالية ويضبط القرار العدلي هل أن باقي مكاسب
النقابة ستقع إحالته إلى الدولة أو إلى تدير منحا اجتماعية لفائدة أشخاص يباشرون نفس المهنة التي يباشرها أعضاء النقابة المنحلة.
وفي صورة رجوع المكاسب إلى الدولة فإن الأملاك المنجرة إلى النقابات من الهبات
والوصايا منذ مدة تقل عن العام بالنسبة للأملاك المنقولة وعن عشر سنوات بالنسبة للعقارات اعتبارا من تاريخ حلها والتي ستوجد ضمن متخلد أملاك النقابة فإنه يمكن للمتبرع أو لمن تؤول إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون