Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 202

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يستدعى لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية أو بالطريقة الإدارية.
ويجب أن ينص المكتوب على اليوم والشهر والسنة وعلى اسم المدعي وحرفته ومقره وعلى بيان مواضيع على اختلافها ويوم الحضور وساعة ذلك الحضور والأجل بالنسبة للحضور ثمانية أيام . ويمكن لرئيس دائرة الشغل أن يأذن بتوجيه الاستدعاء لأجل أقرب وحتى من ساعة إلى أخرى.
وفي صورة عدم احترام الأجل المذكور يعتبر الاستدعاء باطلا إلا أن هذا البطلان يسقط بمجرد حضور المدعى عليه.
يمكن لرئيس دائرة الشغل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدعي أن يستدعي للحضور بالجلسة بواسطة عدل منفذ (نقح بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006)
يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية (أضيفت بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟