الفصل 159
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر عاملا ـ تطبيقا لمقتضيات هذا الباب ـ العامل الذي يعمل بمنزله بقطع النظر عن وجود صلة قانونية بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من طرف مؤجره أم ال، وبقطع النظر عن كون المحل الذي يعمل به والجهاز الذي يستعمله هما على ملكه أم لا. وهل انه هو الذي يقتني المواد الأولية لعمله أم لا. وكل من توفرت فيه الشروط الآتية:
ّأولا ف به سواء مباشرة أو بواسطة ـ بمقابل جملي لفائدة مؤسسة أو عدة: إنجاز عمل ـ كل مؤسسات صناعية أو تجارية أو تقليدية مهما كان نوعها حتى ولو كانت لها صبغة تعليم مهني أو صبغة خيرية.
ثانيا: الاستعانة بأحد الزوجين أو بالأولاد الموجودين تحت كفالته على معنى الفصل 54 من القانون الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بنظام وتكون هاته الاستعانة بهؤلاء دون غيرهم.
يحتفظ بصفة عامل بالمنزل كل شخص انتج ـ في نفس وقت قيامه بالعمل ـ جزءا من المواد المستعملة أو كاملها إذا كانت هاته المواد الأولية بيعت له من طرف من يسلم الشغل ثم يشتري الشيء المصنوع أو من طرف مزّود عيّنه هذا الأخير ويكون الشخص المنتج مطالبا بالاقتناء منه دون سواه.
العملة المشار إليهم بالفقرات السابقة القائمون عادة وبصفة منتظمة بأشغال بالمنزل سواء بكيفية مستمرة أو في بعض فصول السنة فقط يعتبرون وحدهم المنخرطين في المؤسسات.
وفي صورة ما إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة أعاله تجاه عدة مؤسسات فانهم يعتبرون ملحقين بالمؤسسة التي تعطي لهم أكثر أجرا خلال السنة المتقدمة عن السنة التي وقع فيها أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
وإذا كان العامل بالمنزل يقوم بأشغال لفائدة مقاول ثانوي غير مرسم بسجل التجارة ولم يكن مالكا لمحل تجاري فان هذا العامل يعتبر كأنه تابع للمؤسسة التي يعمل لفائدتها المقاول الثانوي.
ّأولا ف به سواء مباشرة أو بواسطة ـ بمقابل جملي لفائدة مؤسسة أو عدة: إنجاز عمل ـ كل مؤسسات صناعية أو تجارية أو تقليدية مهما كان نوعها حتى ولو كانت لها صبغة تعليم مهني أو صبغة خيرية.
ثانيا: الاستعانة بأحد الزوجين أو بالأولاد الموجودين تحت كفالته على معنى الفصل 54 من القانون الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بنظام وتكون هاته الاستعانة بهؤلاء دون غيرهم.
يحتفظ بصفة عامل بالمنزل كل شخص انتج ـ في نفس وقت قيامه بالعمل ـ جزءا من المواد المستعملة أو كاملها إذا كانت هاته المواد الأولية بيعت له من طرف من يسلم الشغل ثم يشتري الشيء المصنوع أو من طرف مزّود عيّنه هذا الأخير ويكون الشخص المنتج مطالبا بالاقتناء منه دون سواه.
العملة المشار إليهم بالفقرات السابقة القائمون عادة وبصفة منتظمة بأشغال بالمنزل سواء بكيفية مستمرة أو في بعض فصول السنة فقط يعتبرون وحدهم المنخرطين في المؤسسات.
وفي صورة ما إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة أعاله تجاه عدة مؤسسات فانهم يعتبرون ملحقين بالمؤسسة التي تعطي لهم أكثر أجرا خلال السنة المتقدمة عن السنة التي وقع فيها أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
وإذا كان العامل بالمنزل يقوم بأشغال لفائدة مقاول ثانوي غير مرسم بسجل التجارة ولم يكن مالكا لمحل تجاري فان هذا العامل يعتبر كأنه تابع للمؤسسة التي يعمل لفائدتها المقاول الثانوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون