الفصل 89
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتخلل يوم الشغل في سائر المؤسسات ـ مهما كان نوعها ـ فترة استراحة أو فترات لا يمكن أن تقل جملة مدتها عن ساعة يحجر فيها العمل. تضبط هاته الاستراحات بكيفية لا يمكن معها تشغيل العامل مدة تتجاوز ست ساعات متوالية بدون انقطاع مدته نصف ساعة على الأقل. غير انه إذا لم تتجاوز مدة الشغل الفعلي سبع ساعات خلال نفس اليوم يجوز القيام بالعمل بدون انقطاع. العمل اليومي لكل شخص يجب أن تتبعه استراحة مسترسلة لا يمكن أن تقل مدتها عن عشر ساعات بدون أن يمس ذلك بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالنسوة والأطفال. وفي صورة تنظيم العمل حسب مراكز أو فرق متداولة يجب أن يكون عمل كل فريق مستمرا على شرط أن تراعى المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون