الفصل 45
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المشتركة للمؤسسات إلا من اليوم الموالي لتقديمها في ثلاثة نظائر لكتابة المحكمة ذات النظر في مادة العرف بالمكان الذي وقع فيه إبرامها. والطرف الأكثر حرصا هو الذي يقوم بالتقديم المذكور. يوجه المشار إليها نظيرين من نص الاتفاقية المشتركة موقع عليهما من المتعاقدين أحدهما لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والآخر لتفقدية الشغل المختصة من الناحية الترابية وذلك في اليومين المواليين لتقديم الاتفاقية. ويمكن لكل شخص يهمه الأمر أن يطلع مجانا بكتابة المحكمة التي وقع فيها الإيداع على الاتفاقيات المشتركة للشغل. ويمكن أن تسلم له نسخا مطابقة للأصل على نفقته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون