الفصل 26
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر المؤجر الجديد متضامنا في المسؤولية مع العامل - الذي قطع بصفة تعسفية العمل بعقد الشغل والذي عرض من جديد خدماته ـ عن الملحق بالمؤجر السابق في صورة علمه بأن هذا العامل كان عاملا عند الأّول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون