الفصل 322
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 144 و720 دينار وبالسجن من 16 يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين كل من يمنع الأعوان المكلفين بمراقبة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 303 من القيام بمهامهم وكل من استغل بدون ترخيص مسبق مؤسسة مرتبة وكل من تمادى في استغلال مؤسسة أذن بغلقها مؤقتا عمال بأحكام الفصلين 304 و 305.
وفي الصورتين الأخيرتين يمكن أيضا للمحكمة أن تأذن بوضع الأختام على آلات المؤسسة ودواليبها وأبوابها.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بأقصى الخطايا وأقصى مدة السجن المنصوص عليها بهذا الفصل أو بإحدى العقوبتين. ويمكن ترفيع العقوبات إلى ضعفها.
وفيما يخص الجنح التي ينطبق عليها هذا الفصل فإنه يمكن أن يحرر يوميا محضر
ضد المستغل.
وفي الصورتين الأخيرتين يمكن أيضا للمحكمة أن تأذن بوضع الأختام على آلات المؤسسة ودواليبها وأبوابها.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بأقصى الخطايا وأقصى مدة السجن المنصوص عليها بهذا الفصل أو بإحدى العقوبتين. ويمكن ترفيع العقوبات إلى ضعفها.
وفيما يخص الجنح التي ينطبق عليها هذا الفصل فإنه يمكن أن يحرر يوميا محضر
ضد المستغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون