الفصل 212
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الإجراءات والتنابيه والأحكام وجميع الكتائب اللازمة لتنفيذها تعفى من التسجيل والمعاليم البريدية.
المصاريف التي تتطلبها الاختبارات وخاصة أجور الخبراء يسبّقها صندوق الدولة حسب الشروط التي يضبطها القانون المتعلق بحوادث الشغل.
تنطبق هذه الأحكام على القضايا المستأنفة والمرفوعة لدى دائرة التعقيب كما تنطبق على الإعلامات بالقرارات النهائية.
تنطبق هذه الأحكام أيضا على جميع القضايا التي هي من مشمولات دوائر الشغل والتي يتعهد بها حكام النواحي أو المجالس الابتدائية في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة شغل.
تنفيذ الأحكام يقع بواسطة العدول المنفذين الذين لا يتقاضون المبالغ الراجعة لهم إلا بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.
المصاريف التي تتطلبها الاختبارات وخاصة أجور الخبراء يسبّقها صندوق الدولة حسب الشروط التي يضبطها القانون المتعلق بحوادث الشغل.
تنطبق هذه الأحكام على القضايا المستأنفة والمرفوعة لدى دائرة التعقيب كما تنطبق على الإعلامات بالقرارات النهائية.
تنطبق هذه الأحكام أيضا على جميع القضايا التي هي من مشمولات دوائر الشغل والتي يتعهد بها حكام النواحي أو المجالس الابتدائية في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة شغل.
تنفيذ الأحكام يقع بواسطة العدول المنفذين الذين لا يتقاضون المبالغ الراجعة لهم إلا بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون