الفصل 8
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
للعامل الذي اضطر إلى مغادرة عمله لوقوع تجنيده ـ بأي وجه من الوجوه ـ الحق في طلب الرجوع إلى عمله أو إلى عمل من نفس الصنف المهني وعند نفس المؤجر. 12 على العامل الذي علم بتاريخ سراحه من الخدمة العسكرية وأراد الرجوع إلى العمل الذي كان يشغله عند التحاقه بالجيش أن يعّرف بذلك المؤجر السابق بمكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ ذلك السراح. يرجع العامل الذي أعرب عن نيته في الرجوع إلى عمله حسبما أشير إليه بالفقرة السابقة إلى مؤسسته إلا إذا كان العمل السابق أو العمل المماثل له قد حذف. يكون الرجوع إلى العمل ـ عند الإمكان ـ في الشهر الموالي للاتصال بالمكتوب الذي أعرب فيه العامل عن رغبته في الالتحاق بعمله. ويتمتع العامل بجميع الامتيازات التي كان قد تحصل عليها قبل مغادرته له. لكل عامل لم يقع تشغيله حق أولوية التشغيل وذلك طيلة عام من تاريخ السراح من الجندية. وللعامل حق المطالبة بغرم في صورة خرق مقتضيات الفقرات السابقة من طرف المؤجر ويعتبر لاغيا قانونا كل شرط يخالف المقتضيات الآنفة الذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون