الفصل 316
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
أرباب المؤسسات الخاضعة للأداء الذين لم تر ّسم أسماؤهم بالجدول يتحتم عليهم أن يعلموا بذلك المهندس رئيس مصلحة المناجم في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إدراج الإعلان بالرائد الرسمي عن إيداع الجدول المذكور بالقباضة وإذا لم يقم أصحاب المؤسسات بذلك فإنه تسلط عليهم خطية يساوي مبلغها مقدار الأداء المطالب به.
على أنه يمكن لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني أن يمنح الإعفاء من كامل هذه الخطية أو من بعضها بعد اتصاله بمطلب في ذلك محرر على ورقة متنبرة وتدفع الخطية أو ما أقر منها صبرة واحدة وتستخلص في آن واحد مع أصل الأداء من غير إجراءات أخرى.
على أنه يمكن لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني أن يمنح الإعفاء من كامل هذه الخطية أو من بعضها بعد اتصاله بمطلب في ذلك محرر على ورقة متنبرة وتدفع الخطية أو ما أقر منها صبرة واحدة وتستخلص في آن واحد مع أصل الأداء من غير إجراءات أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون