الفصل 168
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ونّواب العملة الرسميين أو المناوبين المحافظة على الس ّر المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصبغة الس ّرية التي يتحصلون عليها أثناء قيامهم بوظائفهم وكذلك في ما يتعلق بجميع المسائل التي تهم طرق الصنع. وفي صورة المخالفة فانهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 138 و 254 من المجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون