الفصل 21-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة إجراء بحث بشأن طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل والقيام بمحاولة صلحية بين الطرفين المعنيّين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعّهدها. ويقدّم المؤجر لتفقدية الشغل جميع المعلومات والوثائق التي يتطلبها البحث. وإذا تعذّر فعلى تفقدية الشغل أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل أن تعرض ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد حسب الحالة وذلك خلال الثلاثة أيام الموالية لانتهاء المحاولة الصلحية. يتعيّن على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تبدي رأيها في ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تعّهدها. غير أنه يمكن باتفاق الطرفين تمديد هذا الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون