Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 63

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
بالنسبة للأشغال التي فيها أخطار على فإن الفحص الطبي للتأهل للعمل وتجديداته المتوالية تقع إلى بلوغ الواحد والعشرين عاما على الأقل. يضبط قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ـ يؤخذ بعد الوزراء المختصين والمنظمات المهنية لأصحاب العمل والعّمال المعنية ـ الأعمال التي يجب فيها إجراء الفحص الطبي للتأهل للعمل إلى بلوغ الواحد والعشرين عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟