الفصل 152
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تشمل خدمات والسلامة المهنية جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لهذه المجلة. وتحمل على كاهل المؤجر المصاريف التي تستوجبها تلك الخدمات. تضبط طبيعة الخدمات وشروط إسدائها وفقا لأحكام هذا العنوان بمقتضى نصوص ترتيبية أو بالاتفاقيات المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون