الفصل 32
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إبرام الاتفاقية المشتركة لمدة غير معينة أو لمدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات. وإذا لم يكن هناك شرط مخالف فان الاتفاقية ذات المدة المعينة والتي انتهى أجلها تبقى نافذة المفعول كاتفاقية مشتركة ذات مدة غير معينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون