الفصل 292
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تنسحب أحكام الفصول 173 و174 و175 و177 و240 من هذه المجلة المتعلقة بتفقد الشغل على الأطبّاء متفقّدي الشغل.
وسعيا للوقاية من الأمراض المهنية يتولى الأطباء متفقّدو الشغل فحص الشغالين وأخذ جميع العيّنات خا ّصة المواد والمنتجات المستعملة قصد تحليلها.
وسعيا للوقاية من الأمراض المهنية يتولى الأطباء متفقّدو الشغل فحص الشغالين وأخذ جميع العيّنات خا ّصة المواد والمنتجات المستعملة قصد تحليلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون