الفصل 124
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتمتع أصحاب الرخص بهذه الرخصة في العام الموالي لتاريخ بداية الحق في الرخصة إذا كانت ذات خمسة عشر يوما . وأما إذا كانت مدة الرخصة دون الخمسة عشر يوما فإنها تقضى في الستة أشهر التي تلي نفس ذلك التاريخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون