الفصل 250
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤسسين لكل نقابة مهنية أن يسلموا أو يوجهوا بمجرد تأسيسها مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفي خمسة نظائر إلى مركز الولاية أو المعتمدية التي بها مركز النقابة، يحتوي على:
أولا: قانونها الأساسي.
ثانيا: القائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها أو تسييرها وهذه القائمة تكون محتوية بالنسبة لمن يهمهم الأمر على الاسم واللقب والجنسية والنسب وتاريخ الوالدة ومكانها والمهنة والمقر.
وكل تغيير في القانون الأساسي أو في تركيب القائمة المذكورة يستدعي حالا إيداع هذه الوثائق من جديد حسب نفس الأساليب المذكورة.
ويحتفظ بمركز الولاية أو المعتمدية المودع به القانون الأساسي بنظير من هذا القانون
ويو ّجه الوالي نظيرا منه إلى كاتب الدولة للداخلية ونظيرا آخر إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ونظيرا ثالثا إلى الجمهورية لدى التي ترجع لها النقابة بالنظر اعتبارا لمركزها. ويسلم النظير الأخير فورا لمن قام بالإيداع بعد أن تضع عليه السلطة التي اتصلت به تاريخ الإيداع.
أولا: قانونها الأساسي.
ثانيا: القائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها أو تسييرها وهذه القائمة تكون محتوية بالنسبة لمن يهمهم الأمر على الاسم واللقب والجنسية والنسب وتاريخ الوالدة ومكانها والمهنة والمقر.
وكل تغيير في القانون الأساسي أو في تركيب القائمة المذكورة يستدعي حالا إيداع هذه الوثائق من جديد حسب نفس الأساليب المذكورة.
ويحتفظ بمركز الولاية أو المعتمدية المودع به القانون الأساسي بنظير من هذا القانون
ويو ّجه الوالي نظيرا منه إلى كاتب الدولة للداخلية ونظيرا آخر إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ونظيرا ثالثا إلى الجمهورية لدى التي ترجع لها النقابة بالنظر اعتبارا لمركزها. ويسلم النظير الأخير فورا لمن قام بالإيداع بعد أن تضع عليه السلطة التي اتصلت به تاريخ الإيداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون