الفصل 254
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل عضو نقابة مهنية أن ينسحب في كل وقت من بصرف النظر عن كل بند مخالف لذلك مع الاحتراز لحق النقابة في المطالبة بمعلوم الاشتراك للستة أشهر الموالية لسحب الانخراط. وكل شخص ينسحب من نقابة يبقى له الحق في العضوية بجمعيات التعاون والتقاعد التي أسستها هذه النقابة وساهمت في تكوينها وذلك بالاشتراك أو بدفع الأموال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون