الفصل 161
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
" والسلامة المهنية " تتركب من:
ولهذا الغرض تكّون فرعية فنية تسمى
ـ رئيس المؤسسة أو من ينوبه، رئيس.
ـ ْين عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم، عضوين.
ـ طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو.
ـ المسؤول عن السالمة بالمؤسسة أو المشرف عليها، إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في:
ـ إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
ـ القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال والسلامة المهنية.
ـ اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة.
ـ إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه
" والسلامة المهنية " تتركب من:
ولهذا الغرض تكّون فرعية فنية تسمى
ـ رئيس المؤسسة أو من ينوبه، رئيس.
ـ ْين عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم، عضوين.
ـ طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو.
ـ المسؤول عن السالمة بالمؤسسة أو المشرف عليها، إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في:
ـ إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
ـ القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال والسلامة المهنية.
ـ اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة.
ـ إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون