الفصل 196
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الجنائي فإن أعضاء دائرة الشغل يعدّون موظفين عموميين تنالهم بالخصوص العقوبات المنصوص عليها بالفصول 83 إلى 115 من القانون الجنائي في صورة ارتكابهم لجرائم بمناسبة مباشرتهم لوظيفهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون